السيد محمد علي الموسوي الحمامي
38
هداية العقول في شرح كفاية الأصول
هذا فيما إذا لم يكن ذاتا عبادة كالسجود للّه تعالى ونحوه وإلّا كان محرما مع كونه فعلا عبادة مثلا : إذا نهي الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى كان عبادة محرمة ذاتا حينئذ لما فيه من المفسدة والمبغوضية في هذا الحال مع أنه لا ضير في اتصافه بهذه الحرمة التشريعية بناء على أن الفعل فيها لا يكون في الحقيقة متصفا بالحرمة بل انما يكون المتصف بها ما هو من افعال القلب